السيد أحمد الموسوي الروضاتي

219

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية ، وهي عامة في جميع المواضع ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين ، وإن لم يكفر ففيه الخلاف . * إذا مس المحرم خلوق الكعبة لا فدية عليه عالما كان أو جاهلا عامدا أو ناسيا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 306 ، 307 : المسألة 95 : كتاب الحج : إذا مس خلوق الكعبة لا فدية عليه ، عالما كان أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر * إذا جاز المحرم في زقاق العطارين أمسك على أنفه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 307 : المسألة 96 : كتاب الحج : يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر ، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 308 : المسألة 98 : كتاب الحج : لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف . . . * إذا قلم المحرم أظفار يديه لزمته فدية فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 309 ، 310 : المسألة 100 : كتاب الحج : من قلم أظفار يديه لزمته فدية ، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به . . . * إذا قلم المحرم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 310 : المسألة 101 : كتاب الحج : إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد . . . * إذا حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء * إذا اصطاد المحرم لزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا وإذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 311 : المسألة 102 : كتاب الحج : من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء ، والصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا ، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال .